لا يحرم من الرضاع إلا ما كان حوليه كاملين .
أقول : قد تقدم الوجه في مثله .
( 25900 ) 11 - و باسناده عن حماد بن عمرو و انس بن محمد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم السلام في وصية النبي صلى الله عليه و آله لعلي عليه السلام قال : يا علي لا رضاع بعد فطام و لا يتم بعد احتلام .
12 - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله لا رضاع بعد فطام و لا يتم بعد احتلام .
6 - باب انه يشترط في نشر الحرمة بالرضاع اتحاد الفحل و ان اختلفت المرضعة فتحرم الاخت من الاب و لا تحرم الاخت من الام رضاعا و كذا جميع ما يحرم رضاعا و ذكر جملة من المحرمات بسبب الرضاع .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، و عن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن بريد العجلي في حديث قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول رسول الله صلى الله عليه و آله : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فسر لي ذلك فقال : كل إمرأة أرضعت من لبن فحلها ولد إمرأة اخرى من جارية أو غلام فذلك الذي قال رسول الله صلى الله عليه و آله : و كل إمرأة أرضعت من لبن فحلين كانا لها واحدا بعد واحد من جارية أو غلام فان ذلك رضاع ليس بالرضاع الذي قال رسول الله صلى الله عليه و آله : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب و انما هو من نسب ناحية الصهر رضاع و لا يحرم شيئا و ليس هو سبب رضاع من ناحية لبن الفحولة فيحرم .
( 11 ) الفقية : ج 2 ص 337 . ( 12 ) المقنعة : ص 78 . تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 2 . الباب 6 فيه 14 حديثا : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 40 ، الفقية : ج 2 ص 155 ، أورد ذيله ايضا في 1 / 1 ، و فى الكافى