وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 14 -صفحه : 617/ 311
نمايش فراداده

19 باب ان الامة إذا أرضعت ولد مولاه صارت ام ولد يكره بيعها ولا يحرم فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي في أحكام الاولاد من آداب الرضاع .

19 - باب ان الامة إذا أرضعت ولد سيدها صارت ام ولد يكره بيعها و لا يحرم .

( 25950 ) 1 محمد بن الحسن باسناده ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام أتاه رجل فقال : ان أمتي أرضعت ولدي و قد أردت بيعها فقال : خذ بيدها فقل من يشترى مني ام ولدي .

و رواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله .

2 - و باسناده ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن عبد صالح عليه السلام قال : سألته عن رجل كانت له خادم فولدت جارية فارضعت خادمه ابنا له و أرضعت ام ولده ابنة خادمه فصار الرجل أبا بنت الخادم من الرضاع يبيعها ؟ قال : نعم ان شاء باعها فانتفع بثمنها قلت : إن كان وهبها لبعض أهله حين ولدت و ابنه اليوم غلام شاب فيبيعها و يأخذ ثمنها و لا يستامر ابنه أو يبيعها ابنه ؟ قال : يبيعها هو و يأخذ ثمنها ابنه و مال ابنه له قلت : فيبيع الخادم و قد أرضعت ابنا له ؟ قال : نعم و ما احب له أن يبيعها قلت : فان احتاج إلى ثمنها قال : فيبيعها .

قال الشيخ : قوله في أول الخبر إن شاء باعها راجع إلى الخادم المرضعة دون ابنتها ألا ترى انه فسر ذلك في آخر الخبر .

أقول : و يأتي ما يدل على آداب الرضاع و أحكامه في أحكام الاولاد .


الباب 19 فيه حديثان : ( 1 ) يب : ج 2 ص 207 ، الفقية : ج 2 ص 156 .

( 2 ) يب : ج 2 ص 317 ، أورده ايضا في ج 8 في 4 / 8 من العتق .

يأتى ما يدل على آداب الرضاع و احكامها في ب 68 من أحكام الاولاد .