وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 14 -صفحه : 617/ 313
نمايش فراداده

العدة و المواقعة في الاحرام و المحرم يتزوج أو يزوج و المظاهر قبل أن يكفر و تزويج المشركة و تزويج الرجل إمرأة قد طلقها للعدة تسع تطليقات و تزويج الامة على الحرة و تزويج الذمية على المسلمة و تزويج المرأة على عمتها و تزويج الامة إذن مولاها و تزويج الامة على من يقدر على تزويج الحرة و الجارية من السبي قبل القسمة و الجارية المشتركة و الجراية المشتراة قبل أن تستبرءها و المكاتبة التي قد أدت بعض المكاتبة .

2 - سعد بن عبد الله في ( بصائر الدرجات ) عن القاسم بن الربيع الوراق و محمد بن الحسين بن أبي الخطاب جميعا ، عن محمد بن سنان ، عن مياح المدايني ، عن المفضل بن عمر ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث انه كتب اليه يقول : جاءني كتابك إلى أن قال : و أما ما ذكرت انهم يستحلون نكاح ذوى الارحام التي حرم الله في كتابه فانهم زعموا أنه إنما حرم و عني بذلك النكاح نكاح نساء النبي صلى الله عليه و آله فان أحق ما يبدء به تعظيم حق الله و كرامة رسول الله صلى الله عليه و آله و ما حرم على تابعية من نكاح نسائه بقوله : " و ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله و لا أن تنكحوا أزواجه من بعده ابدا " و قوله : " النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم و أزواجه أمهاتهم " و هو اب لهم و قال : " و لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف انه كان فاحشة و مقتا و ساء سبيلا " فحرم نساء النبي صلى الله عليه و آله و قد حرم الله ما حرم في كتابه من العمات و الخالات و بنات الاخ و بنات الاخت و ما حرم الله من الرضاع لان تحريم ما في هذه كتحريم نساء النبي صلى الله عليه و آله فمن استحل ما حرم الله من نكاح ما حرم الله فقد اشرك بالله إذا اتخذ ذلك دينا .

3 - علي بن الحسين المرتضى في ( رسالة الحكم و المتشابه ) نقلا من تفسير النعماني بإسناده الآتي عن علي بن أبي طالب عليه السلام في بيان المحكم من القرآن قال : و منه قوله : عز و جل ( حرمت عليكم الميتة و الدم و لحم الخنزير و ما أهل


( 2 ) مختصر البصائر : ص 85 و الحديث طويل راجعه .

( 3 ) المحكم و المتشابه : ص 17 .