المعلن و نصب الرايات التي كانت ترفعها الفواجر للفواحش في الجاهلية و أما قوله و ما بطن يعنى ما نكح الآباء فان الناس كانوا قبل ان يبعث النبي صلى الله عليه و آله إذا كان للرجل زوجة و مات عنها تزوجها ابنه من بعده إذا لم تكن امه فحرم الله عز و جل ذلك الحديث .
8 - محمد بن الحسن باسناده ، عن البرقي ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبيه ، عن علي بن الحسين عليهما السلام قال : الفواحش ما ظهر منها و ما بطن ما ظهر نكاح إمرأة الاب و ما بطن الزنا .
و رواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد مثله .
9 - و بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لابي إبراهيم موسى عليه السلام : رجل تزوج إمرأة فمات قبل ان يدخل بها أ تحل لابنه ؟ فقال : انهم يكرهونه لانه ملك العقدة .
أقول : الكراهة هنا بمعنى التحريم لما تقدم و قد استدل به الشيخ و غيره على التحريم .
10 - محمد بن علي بن الحسين باسناده ، عن حماد بن عمرو و أنس بن محمد ، عن أبيه جميعا ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم السلام في وصية النبي صلى الله عليه و آله لعلي عليه السلام قال : يا علي ان عبد المطلب سن في الجاهلية خمس سنن أجراها الله عز و جل له في الاسلام حرم نساء الآباء على الابناء فأنزل الله عز و جل " و لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء " الحديث .
و رواه في ( الخصال ) كذلك .
11 - و في ( عيون الاخبار ) ، عن أحمد بن الحسن القطان ، عن أحمد بن محمد
( 8 ) يب : ج 2 ص 245 ، الفروع : ج 2 ص 78 . ( 9 ) يب : ج 2 ص 194 ، صا : ج 3 ص 155 ، رواه في النوادر : ص 67 باسناده عن الحسن بن محبوب . ( 10 ) الفقية : ج 2 ص 338 ، الخصال : ج 1 ص 150 ، أورد تمامه في ج 4 في 3 / 5 من الخمس ، و قطعه منه في ج 9 في 14 / 1 من ديات النفس ، و أوردنا اسناد الخصال في 16 / 1 من النكاح المحرم ، ( 11 ) عيون الاخبار : ص 117 و 118 ، الخصال : ج 1 ص 29 و 30 ، أخرجه أيضا في ج 4