3 - باب ان من ملك جارية فوطأها أو مسها أو نظر إلى عورتها و نحوها بشهوة حرمت على أبيه و ابنه .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل تكون له الجارية فيقبلها هل تحل لولده ؟ قال : بشهوة ؟ قلت : نعم ، قال : ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة ثم قال : ابتداء : منه : ان جردها و نظر إليها بشهوة حرمت على أبيه و ابنه قلت : إذا نظر إلى جسدها ، فقال : إذا نظر إلى فرجها و جسدها بشهوة حرمت عليه .
و رواه الصدوق في ( عيون الاخبار ) عن جعفر بن نعيم بن شاذان ، عن محمد بن شاذان ، عن الفضل بن شاذان ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع مثله إلى قوله : إذا نظر إلى فرجها .
2 - و عنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي ، عن أبى عبد الله عليه السلام في حديث قال : سألته عن رجل تكون له جارية فيضع أبوه يده عليها من شهوة أو ينظر منها إلى محرم من شهوة ، فكره أن يمسها ابنه .
( 25970 ) 3 - و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : الرجل ينظر إلى الجارية يريد شراءها أ تحل لابنه ؟ فقال : نعم ، إلا أن يكون نظر إلى عورتها .
4 - و عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن
و تقدم في أبواب ما يحرم بالرضاع ما يستفاد منه ذلك . الباب 3 فيه 8 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 33 ، عيون الاخبار : ص 190 ، يب : ج 2 ص 194 ، رواه في النوادر : 2 عن محمد بن اسماعيل إلى قوله : ( إلى فرجها ) و فيه : ( حرمت ابنه ) . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 33 ، أورد صدره في 2 / 4 . ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 33 ، أورده أيضا في 1 / 5 و رواه في النوادر : ص 68 في محمد بن ابى عمير . ( 4 ) الفروع : ج 2 ص 33 ، يب : ج 2 ص 195 ، رواه في النوادر : ص 67 عن حماد بن عيسى