عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر أو أبي عبد الله عليهما السلام قال : لو أن رجلا فجر بإمرأة ثم تابا فتزوجها لم يكن عليه شيء من ذلك .
6 - و عنه ، عن القاسم بن حميد ، عن هاشم بن المثنى قال : ان رجلا سأل أبا عبد الله عليه السلام و أنا عنده عن الرجل يأتي المرأة حراما أ يتزوجها ؟ قال : نعم .
الحديث .
7 - و بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير قال : سألته عن رجل فجر بإمرأة ثم أراد بعد أن يتزوجها فقال : إذا ثابت حل له نكاحها قلت : كيف يعرف توبتها ؟ قال : يدعوها إلى ما كانا عليه من الحرام فان امتنعت فاستغفرت ربها عرف توبتها .
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي المغرا مثله .
8 - و بإسناده ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة بن اعين ، عن أبى جعفر عليه السلام في حديث قال : لا بأس إذا زنا رجل بإمرأة أن يتزوج بها بعد و ضرب مثل ذلك رجل سرق ثمرة نخلة ثم اشتراها بعد .
9 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي ابن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن رجل زنا بامرأتين أله أن يتزوج بواحدة منهما ؟ قال : نعم ، لا يحرم حلالا حرام .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .
10 - و قال السيد المرتضى في ( الانتصار ) مما انفردت به الامامية القول بأن من زنا بإمرأة و لها بعل حرم عليه نكاحها أبدا و إن فارقها زوجها و باقي الفقهاء يخالفون في ذلك و الحجة في ذلك إجماع الطائفة " إلى ان قال : " و قد ورد من طرق الشيعة في حظر من ذكرناه أخبار معروفة ثم قال : و مما ظن انفراد الامامية به القول
( 6 ) يب : ج 2 ص 207 ، صا : ج 3 ص 165 ، أورد تمامه في 7 / 6 . ( 7 ) يب : ج 2 ص 207 ، صا : ج 3 ص 168 فيه : ( و استغفرت ) الفقية : ج 2 ص 134 . ( 8 ) الفقية : ج 2 ص 133 . أورد قبله و بعده في 6 / 8 . ( 9 ) قرب الاسناد : ص 108 . ( 10 ) الانتصار : ص 28 .