بأن من زنى بإمرأة و هي في عدة من بعل له فيها عليها رجعة حرمت عليه بذلك و لم تحل له أبدا و الحجة لاصحابنا في هذه المسألة الحجة التي قبلها و الكلام في المسألتين واحد انتهى .
12 - باب عدم تحريم تزويج الزانية و ان اصرت ابتداء و لا استدامة و وجوب منعها من الزنا بقدر الامكان .
1 - محمد بن الحسن باسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب ، عن عباد بن صهيب ، عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال : لا بأس أن يمسك الرجل إمرأته ان رآها تزني إذا كانت تزني و ان لم يقم عليها الحد فليس عليه من اثمها شيء .
2 - و بإسناده ، عن على بن الحسن ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سئل عن رجل أعجبته إمرأة فسأل عنها فإذا الثناء عليها في شيء من الفجور فقال : لا بأس بأن يتزوجها و يحصنها .
( 26030 ) 3 - و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن سعدان ، عن علي بن يقطين قال : قلت لابى الحسن عليه السلام : نساء أهل المدينة قال : فواسق قلت : فأتزوج منهن ؟ قال : نعم .
4 - و عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن زرارة
تقدم التعليل في ب 4 و 6 و 7 و 8 و 9 ، و يأتي ما يدل على بعض المقصود في ب 44 من العدد . الباب 12 فيه 6 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 208 . ( 2 ) يب : ج 2 ص 208 ، صا : ج 3 ص 168 فيه : شتى في الفجور . ( 3 ) يب : ج 2 ص 187 ، صا : ج 3 ص 143 فيهما : ( محمد بن احمد بن يحيى عن سعدان أورده أيضا في 2 / 9 من المتعة . ( 4 ) يب : ج 2 ص 187 ، صا : ج 3 ص 143 ، أورده أيضا في 1 / 9 من المتعة ، و روى ذلك