حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر ، عن أبى عبد الله عليه السلام في رجل لعب بغلام هل يحل له امه ؟ قال : إن كان ثقب فلا .
16 - باب ان من تزوج بإمرأة ذات بعل حرمت عليه مؤبدا ان كان عالما أو دخل و الا فلا بل العقد باطل و عليها عدة واحدة ان فارقها الاول .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي عن عبد الله بن بكير ، عن أديم بن الحر قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : التي يتزوج و لها زوج يفرق بينهما ثم لا يتعاودان أبدا .
2 - و باسناده عن ابن أبي عمير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام في إمرأة فقد زوجها أو نعى إليها فتزوجت ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلقها قال تعتد منهما جميعا ثلاثة أشهر عدة واحدة و ليس للآخر أن يتزوجها أبدا .
3 - و باسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج إمرأة و لها زوج و هو لا يعلم فطلقها الاول أو مات عنها ثم علم الاخير أ يراجعها ؟ قال : لا حتى تنقضى عدتها .
أقول : هذا محمول على عدم الدخول لما مضى و يأتي أو مفهوم الغاية فيه مراد .
4 - و بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج إمرأة ثم استبان له بعد ما دخل بها ان لها زوجا غايبا فتركها ثم ان الزوج قدم فطلقها أو مات عنها أ يتزوجها بعد هذا الذي كان تزوجها
الباب 16 فيه 10 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 201 . أخرج مثله عن التهذيب باسناد آخر في ج 5 في 2 / 15 من تروك الاحرام . ( 2 ) يب : ج 2 ص 202 . ( 3 ) يب : ج 2 ص 246 ، صا : ج 3 ص 188 . ( 4 ) يب : ج 2 ص 248 . صا : ج 3 ص 188 .