وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 14 -صفحه : 617/ 355
نمايش فراداده

19 باب ان من زوج امرأة ولم يدخل بها الا انه رأى منها ما يحرم على غيره كره له تزويج ابنتها فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .

19 - باب ان من تزوج إمرأة و لم يدخل بها الا انه رأى منها ما يحرم على غيره كره له تزويج ابنتها .

1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل تزوج إمرأة فنظر إلى بعض جسدها أ يتزوج ابنته ؟ قال : لا إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزج ابنتها .

2 - و عنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج إمرأة فمكث أياما معها لا يستطيعها انه قد رأى منها ما يحرم على غيره ثم يطلقها أ يصلح له ان يتزوج ابنتها ؟ قال : أ يصلح له و قد رأى من أمها ما رأى ؟ ! و رواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .

محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن يعقوب مثله و كذا الذي قبله .

و باسناده ، عن علي بن إسماعيل ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان ، عن محمد ، عن أبي جعفر عليه السلام مثله .

و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبى جعفر عليه السلام مثله .

3 - و باسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان


الباب 19 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 34 ، يب : ج 2 ص 194 ، صا : ج 3 ص 162 في التهذيبين و فى النوادر : ( فنظر إلى رأسها و إلى بعض جسدها ) و روى ذلك في النوادر : ص 67 عن صفوان عن العلا .

( 2 ) الفروع : ج 2 ص 34 ، الفقية : ج 2 ص 181 ، يب : ج 2 ص 194 و 241 ، صا : ج 3 ص 163 / ( 3 ) يب : ج 2 ص 194 ، صا : ج 3 ص 262 فيه ، ( بأشر إمرأة ) أخرجه عنه و عن الكافى باسناد آخر في 2 / 6 روى ذلك في النوادر : ص 67 عن صفوان بن يحيى و فيه : و ان كان