تزوج إمرأة و طلقها قبل أن يدخل بها ا تحل له ابنتها ؟ قال : فقال : قد قضى في هذا أمير المؤمنين عليه السلام لا بأس به ان الله يقول : " و ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم " و لو تزوج الابنة ثم طلقها قبل ان يدخل بها لم تحل له أمها قال : قلت له : أ ليس هما سواء ؟ قال : فقال : لا ليس هذا مثل هذه ان الله يقول : " و أمهات نسائكم " لم يستثن في هذه كما اشترط في تلك هذه ههنا مبهمة ليس فيها شرط و تلك فيها شرط .
أقول : و قد تقدم ما يدل على ذلك .
21 - باب ان من ملك جارية فوطاها حرم عليه وطي أمها و بنتها و ان أعتقت لاشراؤهما و خدمتهما و ان لم يطاها لم تحرم عليه احداهما و كذا من وطي الحرة حرمت عليه أمها و بنتها المملوكتان و بالعكس .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما عليهما السلام في حديث انه قال في رجل كانت له جارية فوطاها ثم اشترى أمها و ابنتها قال : لا تحل له .
2 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عمن ذكره ، عن الحسين بن بشر قال : سألته عن الرجل تكون له الجارية و لها ابنة فيقع عليها أ يصلح له أن يقع على ابنتها ؟ فقال : أ ينكح الرجل الصالح ابنته ؟ ! .
3 - و عنه ، عن أحمد ، بن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم ابن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تكون له الجارية
تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 و فى 4 و 5 و 7 / 18 راجع ب 21 ، يأتى ما يدل عليه في 1 / 26 . الباب 21 فيه 17 حديثا : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 37 ، أورد صدره في 2 / 25 . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 37 فيه : ( سألت الرضا عليه السلام ) . ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 37 ، رواه في النوادر : ص 70 عن النضر