وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 14 -صفحه : 617/ 361
نمايش فراداده

يطاها فماتت أو باعها ثم أصاب بعد ذلك أمها هل له أن ينكحها ؟ فكتب عليه السلام لا تحل له .

8 - و عنه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما عليهما السلام في رجل كانت له جارية فوطاها ثم اشترى أمها أو ابنتها قال : لا تحل له .

9 - و باسناده ، عن أبي عبد الله البزوفرى ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير يعني المرادي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل طلق إمرأته فبانت منه و لها ابنة مملوكة فاشتراها أ يحل له أن يطاها ؟ فقال : لا .

10 - و رواه الكيني ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى مثله .

و زاد فيه و عن الرجل تكون عنده المملوكة و ابنتها فيطا احداهما فتموت و تبقى الاخرى أ يصلح أن يطاها ؟ قال : لا .

11 - و عنه ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن محمد بن زياد ، عن عمار بن مروان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الرجل تكون عنده المملوكة و ابنتها و ذكر مثله .

12 - و عنه ، عن حميد ، عن ابن سماعة ، عن جعفر بن علي بن عثمان و إسحاق ابن عمار ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل تكون له الامة و لها بنت مملوكة فيشتريها أ يصلح له أن يطاها ؟ قال : لا .

13 - و عنه ، عن حميد ، عن ابن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن ابن بكير ، عن


( 8 ) يب : ج 2 ص 193 ، صا : ج 3 ص 159 .

( 9 و 10 ) يب : ج 2 ص 194 ، صا : ج 3 ص 160 ، الفروع : ج 2 ص 37 ، رواهما في النوادر عن ابن مسكان عن ابى بصير و ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام .

( 11 ) يب : ج 2 ص 193 ، صا : ج 3 ص 159 .

( 12 ) يب : ج 2 ص 193 فيه : ( عن جعفر عن ( بن خ ) على بن عثمان ) صا : ج 23 ص 159 فيه : عن جعفر عن على بن عثمان .

( 13 ) يب : ج 2 ص 193 ، صا : ج 3 ص 160