من الآخر ولدا لم يجز أن يزوج أولاده من غيرها بأولادها من المولى الآخر و قد بينا أن ذلك على ضرب من الكراهة قال : على ان هذا الخبر يحتمل أن يكون انما صار عمها لان جدتها حيث كانت لعبيد بن يقطين ولدت منه أيضا الحسين ابن عبيد بن يقطين و ليس في الخبران الحسين كان من غيرها ثم لما أدخلت إلى علي بن يقطين ولدت منه عيسى فصارا أخوين من جهة الام و ابني عمين من جهة الاب فإذا رزق عيسى بنتا كان أخوه هذا الحسين بن عبيد عما لها و لو كان الحسين ابن عبيد مولودا من غيرها لم تحرم بنت عيسى عليه على وجه لانه كان يكون ابن عم لا انتهى و تقدم ما يدل على ذلك .
24 باب تحريم الجمع بين الاختين في التزويج نسبا و رضاعا دائما و متعة و بالتفريق حتى تزويج احداهما في عدة الاخرى الرجعية 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، و عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن أبي نجران و أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في اختين نكح احداهما رجل ثم طلقها و هي حبلي ثم خطب اختها فجمعهما قبل أن تضع اختها المطلقة ولدها فأمره ان يفارق الاخيرة حتى تضع اختها المطلقة ولدها ثم يخطبها و يصدقها صداقا مرتين .
و رواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام نحوه .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 - و بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن
تقدم ما يدل على حصر المحرمات في ب 1 . الباب 24 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 36 ، الفقية : ج 2 ص 136 ، يب : ج 2 ص 195 ، روى ذلك في النوادر : ص 70 عن النضر و أحمد بن محمد و فيه : ( خطب اختها فكحها قبل ) و فيه : صداقها . ( 2 ) يب : ج 2 ص 209 ، الفقية ج 2 ص 132 ، أخرجه عنهما و عن الكافى في 8 / 30