و يخلى سبيل الاخرى و قال في رجل تزوج خمسا في عقدة واحدة قال : يخلى سبيل أيتهن شاء .
( 26140 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما عليهما السلام انه قال في رجل تزوج اختين في عقده واحدة قال : هو بالخيار يمسك أيتهما شاء و يخلى سبيل الاخرى .
و رواه الشيخ باسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن ابن أبي عمير .
26 - باب ان من تزوج إمرأة ثم تزوج اختها فالعقد الثاني باطل و يجب مفارقة الثانية و تعتد و يجتنب الاولى حتى تنقضى العدة ان كان دخل بالثانية و كذا من تزوج إمرأة ثم تزوج أمها و يلحق به الولد مع الجهل .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب عن ابن بكير و علي بن رئاب جميعا ، عن زرارة بن أعين قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج إمرأة بالعراق ثم خرج إلى الشام فتزوج إمرأة اخرى فإذا هي اخت إمرأته التي بالعراق قال : يفرق بينه و بين المرأة التي تزوجها بالشام و لا يقرب المرأة العراقية حتى تنقضي عدة الشامية قلت : فان تزج إمرأة ثم تزوج أمها و هو لا يعلم أنها أمها قال : قد وضع الله عنه جهالته بذلك ثم قال : ان أعلم أنها أمها فلا يقربها و لا يقرب الابنة حتى تنقضي عدة الام منه فإذا انقضت عدة
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 37 يب : ج 2 ص 195 ، أورد ذيله في 1 / 21 . تقدم ما يدل على التحريم في ب 24 الباب 26 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 37 ، الفقية : ج 2 ص 134 ، يب : ج 2 ص 195 فيه : ( ابن بكير عن ( وخ ) على ) صا . ج 3 ص 169 .