سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا تنكح المرأة على عمتها و لا على خالتها و لا على اختها من الرضاعة .
و رواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب مثله .
محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن الحسن بن محبوب مثله .
9 - و عنه ، عن مالك بن عطية ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تتزوج المرأة على خالتها و تزوج الخالة على ابنة اختها .
10 - و في ( العلل ) عن على بن أحمد ، عن محمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن إسماعيل عن علي بن العباس ، عن عبد الرحمن بن محمد الاسدي ، عن أبي أيوب الخراز عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إنما نهي رسول الله صلى الله عليه و آله عن تزويج المرأة على عمتها و خالتها إجلالا للعمة و الخالة فإذا أذنت في ذلك فلا بأس .
11 - و نقل العلامة في ( المختلف ) و غيره عن ابن أبي عقيل أنه روى عن علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى عليه السلام عن رجل يتزوج المرأة على عمتها أو خالتها قال : لا بأس لان الله عز و جل قال : و أحل لكم ما وراء ذلكم .
أقول : هذا محمول على الاذن لما مر .
( 26170 ) 12 - أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن صفوان بن يحيى ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا تنكح ابنة الاخت على خالتها و تنكح الخالة على ابنة اختها و لا تنكح ابنة الاخ على عمتها و تنكح العمة على ابنة أخيها .
13 - و عن النضر بن سويد ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن محمد بن مسلم ، عن
أورد ذيله عن التهذيب باسناد آخر في 6 / 8 مما يحرم بالرضاع ، و أورده أيضا في 1 / 13 هناك و 2 / 24 ههنا . ( 9 ) الفقية : ج 2 ص 132 ، رواه في النوادر : ص 68 عن الحسن بن محبوب . ( 10 ) علل الشرائع : ص 170 . ( 11 ) المختلف : ص ( 12 ) النواد : ص 68 من فقه الرضا . ( 13 ) النوادر : ص 68 فيه : ( محمد بن ابى حمزة عمن أخبره عن محمد بن مسلم ) و فيه : لا بأس بان تنكح الخالة و العمة على بنت اختيهما .