2 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب ابن يزيد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فرق بينهما و لم تحل له أبدا .
و رواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب مثله .
3 - و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن الحرث بن محمد بن النعمان صاحب الطاق ، عن بريد بن معاوية ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل اقتض جارية يعنى إمرأته فأفضاها ؟ قال : عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين قال : و إن أمسكها و لم يطلقها فلا شيء عليه إن شاء أمسك و إن شاء طلق .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن ابن محبوب مثله .
4 - و باسناده ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته ، عن رجل تزوج جارية فوقع بها فأفضاها قال عليه الاجراء عليها ما دامت حية قال الشيخ : هذا محمول على من دخل بعد تسع سنين فلا يلزمه الدية بل الاجراء عليها إن أمسكها أو طلقها .
35 - باب تحريم تزويج المطلقة على السنة و حكم طلاق المخالف .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 36 ، يب : ج 2 ص 203 . صا : ج 4 ص 295 ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 328 يب : ج 2 ص 515 ، صا : ج 4 ص 294 ، فيهما : فان أمسكها و لم يطلقها فلا شيء عليه ، و ان كان دخل بها و لها تسع سنن فلا شيء ان شاء اه . أخرجه أيضا في ج 9 في 1 / 44 من موجبات الضمان . ( 4 ) يب : ج 2 ص 515 ، أخرجه عنه و عن الفقية أيضا في ج 9 في 2 / 44 من موجبات الضمان صا : ج 4 ص 294 ، راجع ج 9 : 3 / 44 من موجبات الضمان . الباب 35 فيه حديثان :