1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر ، عن علي بن حنظلة ، عن أبى عبد الله عليه السلام قال : إياك و المطلقات ثلاثا في مجلس واحد فانهن ذوات أزواج .
و رواه الشيخ باسناده ، عن محمد بن يعقوب مثله .
و رواه الصدوق مرسلا إلا انه قال : إياكم .
أقول : يأتي فيه تفصيل في الطلاق .
2 - و عنه ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال : إياكم و ذوات الازواج المطلقات على السنة الحديث أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في الاحتياط في النكاح و غير ذلك ، و يأتي ما يدل عليه هنا في المتعة و فى الطلاق .
36 - باب ما يحل به تزويج المطلقة على السنة .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البخترى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبى عبد الله عليه السلام في رجل طلق إمرأته ثلاثا فأراد رجل أن يتزوجها كيف يصنع ؟ قال : يدعها حتى تحيض و تطهر ثم يأتيه و معه رجلان شاهدان فيقول : طلقت فلانة ؟ فإذا قال : نعم ، تركها ثلاثة أشهر
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 34 ، يب : ج 2 ص 245 : الفقية : ج 2 ص 130 ، رواه باسناد آخر عن التهذيب في 20 / 29 من مقدمات الطلاق ، و روى ذلك في النوادر : ص 68 عن النضر عن موسى بن بكر عن ابى عبد الله عليه السلام ، ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 34 ، أورد تمامه في 2 / 36 و روى ذلك في النوادر : ص 68 عن عثمان بن عيسى . تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 157 من مقدمات النكاح ، و يأتي ما يدل على ذلك في 1 / 36 ههنا ، و فى 21 و 24 و 30 / 29 وب 31 من مقدمات الطلاق راجع ب 30 هناك . الباب 36 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 34 ، رواه عن الفقية و التهذيب في 2 / 31 من مقدمات الطلاق راجعه .