وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 14 -صفحه : 617/ 390
نمايش فراداده

41 باب ان المعتدة بالوضع إذا وضعت جاز تزويجها ولم يجز الدخول بها حتى تخرج من نفاسها فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه نهى ورخصة .

عن محمد بن أبي عمير ، عن رجل من أصحابنا قال : سمعته يقول : لا يحل لاحد أن يجمع بين ثنتين من ولد فاطمة عليها السلام إن ذلك يبلغها فيشق عليها قلت : يبلغها ؟ قال : اي و الله .

محمد بن علي بن الحسين في كتاب ( العلل ) ، عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن أبى عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن حماد قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : و ذكر مثله .

41 - باب أن المعتدة بالوضع إذا وضعت جاز تزويجها و لم يجز الدخول بها حتى تخرج من نفاسها .

1 - محمد بن الحسن باسناده ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المرأة تضع أ يحل أن تزوج قبل أن تطهر ؟ قال : نعم ، و ليس لزوجها أن يدخل بها حتى تطهر .

و رواه الصدوق أيضا بإسناده عن ابن أبي عمير مثله .

2 - و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن النوفلي ، عن اليعقوبي ، عن عيسى بن عبد الله الهاشمي ، عن أبيه ، عن جده قال : قال علي عليه السلام لا بأس أن يتزوجها في نفاسها و لكن لا يجامعها حتى تطهر من دم النفاس .

3 - و عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن عبد الله بن القاسم ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، ان أمير المؤمنين عليه السلام ضرب رجلا تزوج إمرأة في نفاسها الحد .

و باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن جميل ، عن البرقي عن عبد الله بن القاسم مثله .

قال الشيخ : يحتمل أن يكون إنما أقام عليه الحد لانه


الباب 41 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 246 و 150 ، الفقية : ج 2 ص 133 ، أورده أيضا في 1 / 49 من العدد .

( 2 ) يب : ج 2 ص 245 .

صا : ج 3 ص 191 .

( 3 ) يب : ج 2 ص 246 و 240 ، صا : ج 3 ص 191 ، أخرجه عن المقنع في 10 / 9 من العدد .