عن محمد بن أبي عمير ، عن رجل من أصحابنا قال : سمعته يقول : لا يحل لاحد أن يجمع بين ثنتين من ولد فاطمة عليها السلام إن ذلك يبلغها فيشق عليها قلت : يبلغها ؟ قال : اي و الله .
محمد بن علي بن الحسين في كتاب ( العلل ) ، عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن أبى عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن حماد قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : و ذكر مثله .
41 - باب أن المعتدة بالوضع إذا وضعت جاز تزويجها و لم يجز الدخول بها حتى تخرج من نفاسها .
1 - محمد بن الحسن باسناده ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المرأة تضع أ يحل أن تزوج قبل أن تطهر ؟ قال : نعم ، و ليس لزوجها أن يدخل بها حتى تطهر .
و رواه الصدوق أيضا بإسناده عن ابن أبي عمير مثله .
2 - و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن النوفلي ، عن اليعقوبي ، عن عيسى بن عبد الله الهاشمي ، عن أبيه ، عن جده قال : قال علي عليه السلام لا بأس أن يتزوجها في نفاسها و لكن لا يجامعها حتى تطهر من دم النفاس .
3 - و عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن عبد الله بن القاسم ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، ان أمير المؤمنين عليه السلام ضرب رجلا تزوج إمرأة في نفاسها الحد .
و باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن جميل ، عن البرقي عن عبد الله بن القاسم مثله .
قال الشيخ : يحتمل أن يكون إنما أقام عليه الحد لانه
الباب 41 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 246 و 150 ، الفقية : ج 2 ص 133 ، أورده أيضا في 1 / 49 من العدد . ( 2 ) يب : ج 2 ص 245 . صا : ج 3 ص 191 . ( 3 ) يب : ج 2 ص 246 و 240 ، صا : ج 3 ص 191 ، أخرجه عن المقنع في 10 / 9 من العدد .