ابن عيسى نحوه .
أقول : و يأتي ما يدل على ذلك في المواريث و الطلاق .
45 - باب كراهة تزوج الحر الامة دواما الا مع عدم الطول و خوف العنت .
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يتزوج الامة ؟ قال : لا إلا أن يضطر إلى ذلك .
2 - و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار و غيره ، عن يونس بن عبد الرحمن عنهم عليهم السلام قال : لا ينبغي للمسلم الموسر أن يتزوج الامة إلا أن لا يجد حرة الحديث .
3 - و بالاسناد ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبى بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا ينبغى للحر أن يتزوج الامة و هو يقدر على الحرة الحديث .
4 - و عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبى بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الحر يتزوج الامة قال لا بأس إذا اضطر إليها .
5 - و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا ينبغي " لا بأس خ ل " أن يتزوج
يأتى ما يدل على ذلك في ب 23 من أقسام الطلاق و ذيله . الباب 45 فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 15 . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 15 ، أورد ذيله في 3 / 2 مما يحرم بالكفر . ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 15 ، أورد ذيله في 3 / 46 . ( 4 ) الفروع : ج 2 ص 14 ، يب : ج 2 ص 209 . ( 5 ) الفروع : ج 2 ص 15 ، يب : ج 2 ص 209 .