47 باب حكم من تزوج حرة على امة و بالعكس .
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن يحيى بن الازرق ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له إمرأة وليدة فتزوج حرة و لم يعلمها بأن له إمرأة وليدة فقال : إن شاءت الحرة أقامت و إن شاءت لم تقم قلت : قد أخذت المهر فتذهب به ؟ قال : نعم بما استحل من فرجها .
2 - و باسناده عن البزوفري ، عن أحمد بن هودة ، عن إبراهيم بن إسحاق النهاوندي ، عن عبد الله بن حماد ، عن حذيفة بن منصور ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج أمة على حرة لم يستأذنها ؟ قال : يفرق بينهما قلت : عليه ادب ؟ قال : نعم اثنا عشر سوطا و نصف ثمن حد الزاني و هو صاغر .
( 26230 ) 3 - و بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن يحيى اللحام ، عن سماعة ، عن أبى عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج أمة على حرة فقال : إن شاءت الحرة تقيم مع الامة أقامت و إن شاءت ذهب إلى أهلها قال : قلت : فان لم ترض بذلك و ذهبت إلى أهلها أله عليها سبيل إذا لم ترض بالمقام ؟ قال : لا سبيل عليها إذا لم ترض حين تعلم قلت : فذهابها إلى أهلها طلاقها ؟ قال : نعم إذا خرجت من منزله اعتدت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء ثم تتزوج إن شاءت .
و رواه الكيني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب مثله إلا أنه قال : في رجل تزوج إمرأة حرة و له إمرأة أمة و لم تعلم الحرة ان
الباب 47 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 212 رواه في النوادر 67 عن على بن النعمان و فيه : ( عن الرجل عنده إمرأة وليدة ) و فيه : و لم يعلمها حال : ( 2 ) يب : ج 2 ص 212 . صا : ج 3 ص 209 ، زاد فيه : و فى رواية ان عليه الحد . ( 3 ) يب : ج 2 ص 212 ، الفروع : ج 2 ص 14 ، رواه في النوادر : ص 70 عن الحسن بن محبوب مثل ما في الكافى ، و فيه : ( فان لم ترض بذهابها أله عليها سبيل ؟ قال : لا سبيل له عليها إذا لم ترض بالمقام قلت ) و فيه : ( هو طلاقها ) و فيه : ثلاثة قروء و ثلاثة أشهر