2 - و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : كم يحل من المتعة ؟ قال : فقال : هن بمنزلة الاماء .
أقول : و يأتي ما يدل على ذلك في محله ، و يأتي ما ظاهره المنافاة و نبين وجهه 11 - باب ان الحرة إذا طلقت ثلاثا حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره بأى نوع كان الطلاق ، و ان المطلقة تسعا للعدة تحرم على المطلق مؤبدا دون المطلقة للسنة .
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، و عن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال فإذا خرجت من حيضتها الثالثة طلقها التطليقة الثالثة بغير جماع ، و يشهد على ذلك ، فإذا فعل ذلك فقد بانت منه و لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
2 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا طلق الرجل المرأة فتزوجت ثم طلقها فتزوجها الاول ثم طلقها فتزوجت رجلا ثم طلقها فإذا طلقها على هذا ثلاثا لم تحل له أبدا .
و رواه الكليني عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 43 ، أخرجه عنه و عن التهذيب في 6 / 4 من المتعة . تقدم ما يدل على ذلك في 6 / 77 من مقدمات النكاح و 12 / 140 هناك راجع ههنا 4 / 3 و 1 / 7 و يأتي ما يدل عليه في ب 4 من المتعة . الباب 11 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 99 ، يأتى تمامه عنه و عن التهذيب في 1 / 1 و 1 / 2 من أقسام الطلاق . ( 2 ) يب : ج 2 ص 203 ، الفروع : ج 2 ص 36 ، و روى الكليني حديث على بن إبراهيم بألفاظه أيضا في ص 36 .