5 - باب جواز استدامة تزويج الذمية إذا أسلم الزوج ، و عدم بطلان العقد .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : سألته عن رجل هاجر و ترك إمرأته مع المشركين ثم لحقت به بعد ذلك أ يمسكها بالنكاح الاول أو تنقطع عصمتها ؟ قال : بل يمسكها و هي إمرأته .
و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
و رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن ابن سنان ، و بإسناده عن ابن محبوب ، عن ابن سنان نحوه .
2 - و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابنا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن أهل الكتاب و جميع من له ذمة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما الحديث .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
3 - و باسناده ، عن علي بن الحسن الطاطري ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن أبي مريم الانصاري قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن طعام أهل الكتاب و نكاحهم حلال هو ؟ قال : نعم قد كانت تحت طلحة يهودية .
4 - و عنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن
الباب 5 فيه 7 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 38 ، يب : ج 2 ص 199 و 247 ، صا : ج 3 ص 181 فيه : ( أو تنقطع بالنكاح عصمتها ) أورد صدره في 4 / 9 . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 14 ، يب : ج 2 ص 200 فيه : ( عن أبيه عن ابن ابى عمير عن بعض ) أورد ذيله في 2 / 2 و صدره أيضا في 5 / 9 ( 3 ) يب : ج 2 ص 199 ، صا : ج 3 ص 179 . ( 4 ) يب : ج 2 ص 199 صا : ج 3 ص 179 . " ج 26 "