6 باب جواز نكاح الامة الذمية بالملك .
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبى جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل المسلم يتزوج المجوسية ؟ فقال : لا ، و لكن إذا كانت له أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها و يعزل عنها و لا يطلب ولدها .
و رواه الشيخ باسناده ، عن الحسن بن محبوب .
و رواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب إلى قوله : إن كانت له أمة .
( 26300 ) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن عبد الله ابن الحسن الدينوري قال : قلت لابي الحسن عليه السلام : جعلت فداك ما تقول في النصرانية أشتريها و أبيعها من النصارى ؟ فقال : أشتر و بع ، قلت : فانكح ؟ قال : فسكت عن ذلك قليلا ، ثم نظر الي و قال شبه الاخفاء : هي لك حلال الحديث .
7 - باب عدم جواز تزويج اليهودية و النصرانية على المسلمة و جواز العكس .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن على بن
الباب 6 فيه حديثان : ( 1 ) الفقية : ج 2 ص 131 ، يب : ج 2 ص 308 ، الفروع : ج 2 ص 14 ، أورده أيضا في 3 / 76 من مقدمات النكاح ، و رواه أحمد بن محمد بن عيسى في النوادر عن الحسن بن محبوب و فيه : ( يعتزل منها ) راجع فقه الرضا : ص 70 . ( 2 ) يب : ج 2 ص 115 ، أخرجه بتمامه في ج 6 في 1 / 16 مما يكتسب به . الباب 7 فيه 5 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 14 ، رواه أحمد بن محمد بن عيسى في النوادر : عن صفوان بن يحيى عن العلا : راجع فقه الرضا . ص 49