20 - العياشي في ( تفسيره ) عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال : جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه و آله : انهم غزوا معه فأحل لهم المتعة و لم يحرمها و كان علي عليه السلام يقول : لو لا ما سبقني به ابن الخطاب يعني عمر ما زنا إلا شقي " شفى خ ل " و كان ابن عباس يقرأ : " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة " و هؤلاء يكفرون بها و رسول الله صلى الله عليه و آله أحلها و لم يحرمها .
21 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( رسالة المتعة ) عن علي عليه السلام و ساير الائمة عليهم السلام أنهم قالوا : بإباحة المتعة .
22 - قال : و روى الفضل الشيباني باسناده إلى الباقر عليه السلام أن عبد الله بن عطاء المكي سأله عن قوله تعالى " و إذ أسر النبي " الآية ، فقال : إن رسول الله صلى الله عليه و آله تزوج بالحرة متعة فاطلع عليه بعض نسائه فاتهمته بالفاحشة فقال : إنه لي حلال إنه نكاح بأجل فاكتميه ، فاطلعت عليه بعض نسائه .
23 - قال : و روى ابن بابويه بإسناده إن عليا عليه السلام نكح إمرأة بالكوفة من بني نهشل متعة .
( 26380 ) 24 - و بأسانيد كثيرة إلى أبى عبد الرحمن بن أبى ليلي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام هل نسخ آية المتعة شيء ؟ قال : لا ، و لو لا ما نهى عنها عمر ما زنا إلا شقي .
25 - و بإسناد آخر عن على عليه السلام : لو لا ما سبقني به عمر بن الخطاب ما زنى مؤمن 26 - قال : روى إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن أبى حازم ، عن عبد الله ابن مسعود قال : كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه و آله ليس معنا نساء ، فقلنا : يا رسول الله ألا نستحصن هنا بأجر ؟ فأمر ا أن ننكح المرأة بالثوب .
27 - و عن عمر بن دينار ، عن الحسن بن محمد ، عن جابر قال : خرج منادي
( 20 ) تفسير العياشي ج 1 ص 233 فيه : ( الاشفى ) و رواه أحمد في النوادر : ص 65 عن النضر عن عاصم عن محمد بن مسلم و فيه : و كان ابن عباس يرى المتعة . و لم يزد على ذلك . ( 21 - 27 ) رسالة المتعة : مخطوط .