4 - باب انه يجوز أن يتمتع بأكثر من أربع نساء و ان كان عنده أربع زوجات بالدائم .
1 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن بكر بن محمد قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتعة أ هي من الاربع ؟ فقال : لا .
و رواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن أحمد بن إسحاق مثله .
2 - و عنه ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان بن مسلم ، عن عبيد بن زرارة عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ذكرت له المتعة أ هي من الاربع ؟ فقال : تزوج منهن ألفا فانهن مستأجرات .
3 - و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب عن زرارة بن أعين قال : قلت : ما يحل من المتعة ؟ قال : كم شئت .
( 26410 ) 4 - و عنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد و محمد بن خالد ، عن القاسم ابن عروة ، عن عبد الحميد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة ليست من الاربع لانها لا تطلق و لا ترث و إنما هي مستأجرة .
5 - و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف عن القاسم بن عروة مثله ، و زاد : قال : وعدتها خمس و أربعون ليلة .
الباب 4 فيه 14 حديثا : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 43 ، قرب الاسناد : ص : 21 ، يب : ج 2 ص 188 صا : ج 3 ص 147 ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 43 ، يب : ج 2 ص 188 ، صا : ج 3 ص 147 . ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 43 ، يب : ج 2 ص 188 ، صا : ج 3 ص 147 ، أخرجه عن الكافى في 1 / 10 مما يحرم باستيفاء العدد . ( 4 و 5 ) الفروع : ج 2 ص 43 ، يب : ج 2 ص 188 ، صا : ج 3 ص 147 فيه : ( لا ترث و لا تورث ) أخرجه عن الكافى أيضا في 1 / 43 و نحوه عن المحاسن في ج 8 في 4 / 17 من يراث الازواج ، و رواه أحمد في النوادر : ص 66 عن القاسم بن عروة .