22 - باب ما يجب على المرأة من عدة المتعة .
( 26510 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : إن كانت تحيض فحيضة ، و إن كانت لا تحيض فشهر و نصف .
2 - و عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : قال أبو جعفر عليه السلام : " قال " ( 1 ) عدة المتعة خمسة و أربعون يوما ، و الاحتياط خمسة و أربعون ليلة .
3 - و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : عدة المتعة خمسة و أربعون يوما كاني أنظر إلى أبى جعفر عليه السلام يعقده بيده خمسة و أربعين ، فإذا جاز الاجل كانت فرقة بغير طلاق .
و رواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام مثله .
4 - محمد بن الحسن باسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حماد بن عثمان ، عن جميل بن صالح ، عن عبد الله بن عمرو
1 - كذا في الاصل الباب 22 فيه 7 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 45 ، رواه الشيخ في التهذيب : ج 2 ص 295 باسناده عن محمد بن يعقوب مثله الا ان فيه : عدة المتعة ان كانت تحيض . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 45 . ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 45 ، الفقية ، ج 2 ص 150 فيه : ( فإذا جاء الاجل ) أورد ذيله في 6 / 5 و بعده في 9 / 21 و 4 / 23 و رواه احمد في النوادر : ص 65 باسناده عن النضر عن موسى بن بكر عن زرارة و فيه : ( و أربعون ليلة ) روى ايضا في صفوان عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم و زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال : عدة المتعة خمس و أربعون ليلة . ( 4 ) يب : ج 2 ص 190 ، صا : ج 3 ص 150 ، أورد صدره في 8 / 32 .