على ذلك بالعموم و الاطلاق ، و يأتي ما يدل عليه .
27 - باب جواز حبس المهر عن المرأة المتمتع بها بقدر ما تخلف من المدة الا أيام حيضها فانها لها .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عمر بن أبان ، عن عمر بن حنظلة قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : أتزوج المرأة شهرا فتريد مني المهر كملا و أتخوف أن تخلفني قال : يجوز أن تحبس ما قدرت عليه فان هي أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك 2 - و عن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن عمر بن أبان ، عن عمر بن حنظلة ، عن أبى عبد الله عليه السلام قال : قلت له : أتزوج المرأة شهرا فأحبس عنها شيئا ، فقال : نعم ، خذ منها بقدر ما تخلفك إن كان نصف شهر فالنصف ، و إن كان ثلثا فالثلث .
و رواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب مثله ، و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
3 - و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي الحسن عليه السلام يتزوج المرأة متعة تشترط له أن تأتيه كل يوم حتى توفيه شرط أو يشترط أياما معلومة تأتيه فتغدر به فلا تأتيه على ما شرطه عليها ، فهل يصلح له أن يحاسبها على ما لم تأته من الايام فيحبس عنها بحساب ذلك ؟
تقدم في ب 4 انهن مستاجرات و يأتي أيضا في 1 / 43 . الباب 27 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 46 . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 46 ، يب : ج 2 ص 189 فيه : على بن صالح بن السندي ( على بن إبراهيم عن صالح بن السندي خ ) عن جعفر بن بشير عن عمر عن ابان . ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 46 .