36 - باب جواز اشتراط الاستمتاع بما عدا الفرج في المتعة فيلزم الشرط .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمار بن مروان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : رجل جاء إلى إمرأة فسألها أن تزوجه نفسها ، فقالت : أزوجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت من نظر و التماس ، و تنال مني ما ينال الرجل من أهله إلا أن لا تدخل فرجك في فرجي و تتلذذ بما شئت فاني أخاف الفضيحة ، قال : ليس له إلا ما اشترط .
و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب .
أقول : و تقدم حديث المسلمون عند شروطهم في خيار الشرط و غيره .
37 - باب جواز التمتع بالهاشمية و القرشية .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن ابن سنان ، عن منصور الصيقل ، عن أبى عبد الله عليه السلام قال : تمتع بالهاشمية .
2 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن بشر بن حمزة ، عن رجل من قريش قال : بعثت إلى ابنة عم لي : قد عرفت كثرة من يخطبني " إلى أن قال : " فتزوجني متعة ، فدخلت على أبي جعفر عليه السلام
الباب 36 فيه حديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 48 ، يب : ج 2 ص 191 . تقدم ما يدل على لزوم الشرط في ج 6 في ب 6 من الخيار و تقدم ههنا في 3 / 11 الباب 37 فيه حديثان : ( 1 ) يب : ج 2 ص 192 . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 47 ، أورد تمامه في 9 / 2 .