وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 14 -صفحه : 617/ 495
نمايش فراداده

41 باب حكم من تمتع امرأة فزوجها أهلها رجلا آخر فيه حديثان وإشارة إلى ما مر وفيه الزوج الاول أحق بها وينبغي ان يهبها المدة ولا تمكن زوجها حتى تنقضي العدة ثم تحتال في تجديد العقد .

40 باب حكم من تمتع امرأة على حكمه فيه حديث دال على الجواز وانه لابد ان يعطيها شيئا وانه لا ميراث لها وحمل على اعطاء شئ قبل الدخول ليتحقق الحكم ويتعين المهر .

يتمتع بها بعد و يستغفر الله مما أتى .

و رواه الصدوق بإسناده عن زرعة نحوه ، و رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى .

أقول : و تقدم ما يدل على عدم تحريمها عليه بذلك .

40 - باب حكم من تمتع إمرأة على حكمه .

( 26570 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بالرجل أن يتمتع بالمرأة على حكمه ، و لكن لا بد له من أن يعطيها شيئا لانه ان حدث به حدث لم يكن لها ميراث .

أقول : إذا اعطاها شيئا قبل الدخول فقد حكم به و صار المهر معينا فلا ينافي ما تقدم من اشتراط تعيين المهر .

41 - باب حكم من تمتع بإمرأة فزوجها أهلها رجلا آخر .

1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن إسحاق بن عمار ، قال : قلت لابى الحسن موسى عليه السلام رجل تزوج إمرأة متعة ثم وثب عليها أهلها فزوجوها بغير اذنها علانية و المرأه إمرأة صدق ، كيف الحيلة ؟ قال : لا تمكن زوجها من نفسها حتى ينقضي شرطها وعدتها ، قلت : إن شرطها سنة و لا يصبر لها زوجها و لا أهلها سنة فقال : فليتق الله زوجها الاول ، و ليتصدق عليها بالايام فانها قد ابتليت و الدار دار هدنة ، المؤمنون في تقية ، قلت : فانه تصدق عليها بأيامها و انقضت عدتها كيف تصنع ؟ قال : إذا خلا الرجل بها فلتقل هي يا هذا إن أهلي وثبوا علي فزوجوني منك بغير أمري و لم يستأمروني واني الآن


الباب 40 فيه حديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 47 ، أورد ذيله أيضا في 3 / 32 .

الباب 41 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 47 ، الفقية : ج 2 ص 149 ، أورد ذيله في 2 / 10 .