يتمتع بها بعد و يستغفر الله مما أتى .
و رواه الصدوق بإسناده عن زرعة نحوه ، و رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى .
أقول : و تقدم ما يدل على عدم تحريمها عليه بذلك .
40 - باب حكم من تمتع إمرأة على حكمه .
( 26570 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بالرجل أن يتمتع بالمرأة على حكمه ، و لكن لا بد له من أن يعطيها شيئا لانه ان حدث به حدث لم يكن لها ميراث .
أقول : إذا اعطاها شيئا قبل الدخول فقد حكم به و صار المهر معينا فلا ينافي ما تقدم من اشتراط تعيين المهر .
41 - باب حكم من تمتع بإمرأة فزوجها أهلها رجلا آخر .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن إسحاق بن عمار ، قال : قلت لابى الحسن موسى عليه السلام رجل تزوج إمرأة متعة ثم وثب عليها أهلها فزوجوها بغير اذنها علانية و المرأه إمرأة صدق ، كيف الحيلة ؟ قال : لا تمكن زوجها من نفسها حتى ينقضي شرطها وعدتها ، قلت : إن شرطها سنة و لا يصبر لها زوجها و لا أهلها سنة فقال : فليتق الله زوجها الاول ، و ليتصدق عليها بالايام فانها قد ابتليت و الدار دار هدنة ، المؤمنون في تقية ، قلت : فانه تصدق عليها بأيامها و انقضت عدتها كيف تصنع ؟ قال : إذا خلا الرجل بها فلتقل هي يا هذا إن أهلي وثبوا علي فزوجوني منك بغير أمري و لم يستأمروني واني الآن
الباب 40 فيه حديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 47 ، أورد ذيله أيضا في 3 / 32 . الباب 41 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 47 ، الفقية : ج 2 ص 149 ، أورد ذيله في 2 / 10 .