عبد الحميد قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يشترى الجارية و هي حبلى أ يطأها ؟ قال : لا يقربها .
أقول : حمل الشيخ و غيره النهى عن الوطي بعد أربعة أشهر و عشر على الكراهة ، و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه .
9 - باب حكم من اشترى امة حبلى فوطأها ثم ولدت .
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى جارية حاملا قد استبان حملها فوطأها ، قال : بئس ما صنع ، فقلت : ما تقول فيها ؟ قال : عزل عنها أم لا ؟ قلت : أجبني في الوجهين قال : إن كان عزل عنها فليتق الله و لا يعد ، و إن كان لم يعزل عنها فلا يبيع ذلك الولد و لا يورثه و لكن يعتقه و يجعل له شيئا من ماله يعيش به فانه قد غذاه بنطفته .
و رواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف ابن عميرة ، عن إسحاق بن عمار مثله .
2 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبى عبد الله عليه السلام قال : من جامع أمة حبلى من غيره فعليه أن يعتق ولدها و لا يسترق ، لانه شارك فيه الماء تمام الولد .
3 - و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه و آله دخل على رجل من الانصار و إذا وليده عظيمة البطن تختلف ، فسأل عنها فقال : اشتريتها يا رسول الله صلى الله عليه و آله و بها هذا الحبل قال .
أقربتها ؟ قال : نعم ، قال : أعتق ما في بطنها ، قال : يا رسول الله بم استحق العتق ؟ قال :
تقدم ما يدل على ذلك في ب 5 و يأتي ما يدل عليه في ب 9 . الباب 9 فيه 3 أحاديث و فى الفهرس 4 ( 1 ) الفقية : ج 2 ص 144 ، الفروع : ج 2 ص 54 ، يب : ج 2 ص 298 . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 55 . يب : ج 2 ص 299 فيه : غياث بن إبراهيم 0 كلوب خ ) . ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 54 ، يب : ج 2 ص 298 .