لان نطفتك غذت سمعه و بصره و لحمه و دمه .
و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الذي قبله .
10 - باب ان استبراء الامة حيضة و يستحب حيضتان ، و ان الاستبراء يجب مع الوطي و ان عزل .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد الاشعري ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن رجل يبيع جارية كان يعزل عنها هل عليه فيها استبراء ؟ قال : نعم ، و عن أدنى ما يجزي من الاستبراء للمشتري و البايع ، قال : أهل المدينة يقولون حيضة ، و كان جعفر عليه السلام يقول : حيضتان ، و سألته عن أدنى استبراء البكر ، فقال : أهل المدينة يقولون : حيضة و كان جعفر عليه السلام يقول : حيضتان .
( 26620 ) 2 - و بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ابن مهران قال سألته عن رجل اشترى جارية و هي طامث أيستبرى رحمها بحيضة اخرى أم تكفيه هذه الحيضة ؟ قال : لا بل تكفيه هذه الحيضة ، فان استبرأها اخرى فلا بأس هي بمنزلة فضل .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .
الباب 10 فيه حديثان : ( 1 ) يب : ج 2 ص 296 ، صا : ج 3 ص 359 . ( 2 ) يب : ج 2 ص 297 صا : ج 3 ص 359 ، أخرجه عن الكافى في ج 6 في 4 / 11 من بيع الحيوان . روى الحميرى في قرب الاسناد : ص 66 عن السندي بن محمد بن ابى البخترى انه قال : تستبري الامة إذا اشتريت بحيضة و ان كانت لا تحيض فبخمسة و أربعين يوما . تقدم ما يدل على وجوب العدة و مقداره في ب 3 و فى 2 و 5 / 6 راجع ب 16 و 17 و 2 / 19 ، و يأتي في ب 45 . راجع ب 22 من المتعة و ذيله .