وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 14 -صفحه : 617/ 511
نمايش فراداده

11 باب انه يجوز للرجل ان يعتق امته ويتزوجها ويجعل مهرها عتقها وان كانت ام ولد وإن كانت له زوجة حرة فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي و فيه جواز كون المهر درهما .

11 - باب انه يجوز للرجل ان يعتق أمته و يتزوجها و يجعل مهرها عتقها و ان كانت ام ولد و ان كان له زوجة حرة .

1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن محمد الحجال ، عن ثعلبة ، عن عبيد بن زرارة أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا قال : الرجل لامته : أعتقك و أتزوجك و أجعل مهرك عتقك فهو جايز .

2 - و عنه ، عن محمد بن الحسين ، و عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد جميعا ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن رجل له زوجة و سرية يبدو له أن يعتق سريته و يتزوجها فقال : إن شاء اشترط عليها أن عتقها صداقها فان ذلك له حلال الحديث .

3 - و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن الرجل يعتب الامة و يقول : مهرك عتقك فقال : حسن .

4 - و عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، و عن واحد ، عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل تكون له الامة فيريد أن يعتقها فيتزوجها أ يجعل عتقها مهرها أو يعتقها ثم يصدقها ؟ و هل عليها منه عدة ؟ و كم تعتد إن أعتقها ؟ و هل يجوز له نكاحها بغير مهر ؟ و كم تعتد من غيره ؟ قال : يجعل عتقها صداقها إن شاء ، و إن شاء أعتقها ثم أصدقها ، و إن كان عتقها صداقها فإنها لا تعتد و لا يجوز نكاحها إذا أعتقها إلا بمهر و لا يطأ الرجل


الباب 11 فيه 8 أحاديث و فى الفهرس 7 : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 51 .

( 2 ) الفروع : ج 2 ص 51 ، أورد تمامه في 1 / 14 ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 50 .

( 4 ) الفروع : ج 2 ص 50 ، يب ج 2 ص 305 ، صا : ج 3 ص 291 فيه : ( و ان أعتقها هل يجوز ) .