المرأة إذا تزوجها حتى يجعل لها شيئا و إن كان درهما .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان مثله .
5 - و باسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن عبد الله ، عن الحسن بن علي ، عن علا القلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : أيما رجل شاء أن يعتق جارية و يتزوجها و يجعل عتقها صداقها فعل .
6 - و عنه ، عن محمد و أحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن " عبيد الله خ ل " عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : رجل قال لجاريته : أعتقتك و جعلت عتقك مهرك قال : فقال : جايز .
7 - و عنه ، عن الحسن بن علي بن يوسف ، عن مثنى الحناط ، عن حاتم ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام أنه كان يقول : إن شاء الرجل أعتق ام ولده و جعل مهرها عتقها .
8 - الحسن بن محمد الطوسي في ( الامالي ) عن أبيه ، عن حمويه ، عن أبي الحسين عن أبي خليفة ، عن شاكر بن العياض ، عن هاشم بن سعيد ، عن كنانة ، عن صفية قالت : أعتقني رسول الله صلى الله عليه و آله و جعل عتقي صداقي .
أقول : و يأتي ما يدل على ذلك .
12 - باب حكم تقديم العتق على التزويج و تأخيره .
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام
( 5 و 6 ) يب : ج 2 ص 305 صا : ج 3 ص 209 . ( 7 ) يب : ج 2 ص 305 . ( 8 ) امالى ابن الشيخ : ص 258 . يأتى ما يدل على ذلك في ب 12 و 13 و 14 ههنا و فى ج 8 في ب 25 من العتق . الباب 12 فيه حديثان : ( 1 ) يب : ج 2 ص 305 صا : ج 3 ص 210 ، الفقية : ج 2 ص 132 ، بحار الانوار : ج 10