وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 14 -صفحه : 617/ 515
نمايش فراداده

15 باب ان من اعتق أمته وجعل مهرها عتقها ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف قيمتها فاذا ابت فله نصفها فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر .

15 - باب ان من أعتق أمته و تزوجها و جعل عتقها مهرها ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف قيمتها فان أبت فله نصفها .

1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعتق مملوكة له و جعل عتقها صداقها ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، فقال : قد مضى عتقها و ترد على السيد نصف قيمة ثمنها تسعى فيه و لا عدة عليها .

2 - و عنه ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أعتق أمة له و جعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، قال : يستسعيها في نصف قيمتها و إن أبت كان لها يوم و له يوم في الخدمة ، قال : و إن ان لها ولد فإن أدى عنها نصف قيمتها عتقت .

و رواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب و كذا الذي قبله .

و بإسناده عن علي بن جعفر ، عن يونس بن يعقوب مثله .

3 - و بإسناده عن علي بن الحسن ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير عن رجل ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يعتق جاريته و يقول لها : عتقك مهرك ، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها ، قال : يرجع نصفها مملوكا و يستسعيها في النصف الآخر .

4 - و باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن عباد بن كثير قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : رجل أعتق ام ولد له و جعل عتقها صداقها


الباب 15 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 248 ، الفقية : ج 2 ص 132 .

( 2 ) يب : ج 2 ص 248 و 305 في الطريق الاول : ( و ان كان له ولد و له مال ادى عنها نصف قيمتها و اعتقت ) الفقية : ج 2 ص 132 .

( 3 ) يب : ج 2 ص 305 .

صا : ج 3 ص 210 .

( 4 ) يب : ج 2 ص 305 فيه : ( عن إبراهيم خ ) صا : ج 3 ص 211 .