15 - باب ان من أعتق أمته و تزوجها و جعل عتقها مهرها ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف قيمتها فان أبت فله نصفها .
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعتق مملوكة له و جعل عتقها صداقها ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، فقال : قد مضى عتقها و ترد على السيد نصف قيمة ثمنها تسعى فيه و لا عدة عليها .
2 - و عنه ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أعتق أمة له و جعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، قال : يستسعيها في نصف قيمتها و إن أبت كان لها يوم و له يوم في الخدمة ، قال : و إن ان لها ولد فإن أدى عنها نصف قيمتها عتقت .
و رواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب و كذا الذي قبله .
و بإسناده عن علي بن جعفر ، عن يونس بن يعقوب مثله .
3 - و بإسناده عن علي بن الحسن ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير عن رجل ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يعتق جاريته و يقول لها : عتقك مهرك ، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها ، قال : يرجع نصفها مملوكا و يستسعيها في النصف الآخر .
4 - و باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن عباد بن كثير قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : رجل أعتق ام ولد له و جعل عتقها صداقها
الباب 15 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 248 ، الفقية : ج 2 ص 132 . ( 2 ) يب : ج 2 ص 248 و 305 في الطريق الاول : ( و ان كان له ولد و له مال ادى عنها نصف قيمتها و اعتقت ) الفقية : ج 2 ص 132 . ( 3 ) يب : ج 2 ص 305 . صا : ج 3 ص 210 . ( 4 ) يب : ج 2 ص 305 فيه : ( عن إبراهيم خ ) صا : ج 3 ص 211 .