28 - باب حكم أولاد العبد إذا تزوج بغير اذن مولاه 1 - محمد بن الحسن باسناده عن البزوفري ، عن الحسين بن أبي عبد الله ، عن ابن أبي المغيرة ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن العلا بن رزين ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في رجل دبر غلاما له فأبق الغلام فمضى إلى قوم فتزوج منهم و لم يعلمهم أنه عبد فولد له أولاد و كسب ما لا و مات مولاه الذي دبره ، فجاء ورثة الميت الذي دبر العبد فطالبوا العبد فما ترى ؟ فقال : العبد و ولده لورثة الميت قلت : أ ليس قد دبر العبد ؟ قال : إنه لما أبق هدم تدبيره و رجع رقا .
أقول : و يأتي ما يدل علي حرية الولد إذا كانت الام حرة أو الاب و الله أعلم .
29 - باب تحريم تزويج الامة بغير اذن مولاها ، و حكم امة المرأة .
1 - محمد بن على بن الحسين باسناده عن داود بن الحصين ، عن أبى العباس البقباق قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : يتزوج الرجل بالامة بغير علم أهلها ؟ قال : هو زنا ، إن الله يقول : فانكحوهن باذن أهلهن .
2 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد : عن أحمد بن
الباب 28 فيه حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 214 فيه : عن الحسين بن ابى عبد الله بن ابى المغيرة ( عن الحسن بن ابى عبد الله عن ابن ابى المغيرة خ ) ، أخرجه باسناد آخر في ج 8 في 2 / 10 من التدبير . يأتى ما يدل على حرية الولد في 3 / 11 من العيوب ، و يأتي ما يدل عليه في ج 8 في 1 / 10 من التدبير . الباب 29 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفقية : ج 2 ص 245 ، يب . . لم نجده في التهذيب و لعله هو الحديث الاتى ، أو ذكر أحدهما من التهذيب و الاخر من الاستبصار ، و رواه العياشي في تفسيره 1 : 234 باسناده عن ابى العباس و فيه : بغير اذن أهلها . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 52 ، يب : ج 2 ص 3 ، صا : ج 3 ص 219 ، أورده أيضا في 2 / 17 من