1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، و عن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : إن بعض أصحابنا قد روى عنك أنك قلت : إذا أحل الرجل لاخيه جاريته فهي له حلال ، فقال : نعم الحديث .
و بالاسناد عن الحسن بن محبوب ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
2 - و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سليم الفراء ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يحل فرج جاريته لاخيه ، فقال : لا بأس بذلك الحديث .
3 - و بالاسناد عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لابي جعفر عليه السلام : الرجل يحل جاريته لاخيه فقال : لا بأس الحديث .
4 - و عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن قاسم بن عروة ، عن أبي العباس البقباق ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : لا بأس بأن يحل الرجل الجارية لاخيه محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله و كذا الذي قبله .
5 - و باسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أخويه ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن ضريس بن عبد الملك قال : لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لاخيه .
6 - و عنه عن محمد بن عبد الله يعني ابن زرارة ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 48 ، أخرج تمامه عنه و عن التهذيب في 1 و 2 / 35 . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 48 ، أورد تمامه في 3 / 37 . ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 48 ، يب : ج 2 ص 185 ، أورد تمامه في 4 / 37 . ( 4 ) الفروع : ج 2 ص 49 ، يب : ج 2 ص 184 ، أورد تمامه في 1 / 34 . ( 5 ) يب : ج 2 ص 184 فيه : عبد الملك ( عبد الرحمن خ ) صا : ج 3 ص 136 . ( 6 ) يب : ج 2 ص 184 ، صا : ج 3 ص 136 ، الفروع : ج 2 ص 49 .