نحوه مع الزيادة .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، و رواه الصدوق باسناده عن سليمان الفراء ، عن حريز ، عن زرارة مثله مع الزيادة .
قال الصدوق : الحديثان متفقان ، و خبر زرارة قال : ليضم إليه ولده ، يعني بالقيمة ما لم يقع الشرط بأنه حر ، و قد حمله الشيخ أيضا على الاشتراط المذكور ، قال : و يحتمل أن يكون أراد يضم إليه ولده بالثمن لانه لا يجوز أن يسترق بل يباع عليه و استدل بما مضى و يأتي ، و قد خالفهما جماعة من علمائنا .
5 - و باسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبد الرحمن بن حماد ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن عليه السلام في إمرأة قالت لرجل : فرج جاريتي لك حلال ، فوطاها فولدت ولدا ، قال : يقوم الولد عليه بقيمته .
6 - و عنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح ابن عقبة ، عن عبد الله بن محمد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول لاخيه جاريتي لك حلال : قال : قد حلت له : قلت : فانها ولدت ، قال : الولد له و الام للمولى و إني لاحب للرجل إذا فعل هذا بأخيه أن يمن عليه فيهبها له .
7 - و باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن داود بن النعمان ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : الرجل يحل : جاريته لاخيه أو حرة حللت جاريتها لاخيها ، قال : يحل له من ذلك ما أحل له ، قلت : فجاءت بولد قال : يلحق بالحر من أبويه .
أقول : تقدم وجهه ، و تقدم ما يدل على أنه إذا كان أحد الابوين حرا فالولد حر لكن ذلك مخصوص بالعقد .
38 - باب ان من وطي جارية الغير حراما أو نال منها ما دون الوطي وجب عليه التوبة و طلب التحليل من المالك و التوصل إلى رضاه باللطف
( 5 ) يب : ج 2 ص 185 ، صا : ج 3 ص 140 . ( 6 و 7 ) يب : ج 2 ص 185 ، صا : ج 3 ص 139 . راجع ب 31 و ذيله . الباب 38 فيه 2 أحاديث :