وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 14 -صفحه : 617/ 544
نمايش فراداده

39 باب كراهة استرضاع الامة الزانية الا ان يحللها مالكها من ذلك فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي في أحكام الاولاد .

1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة ، عن أبي شبل قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : رجل مسلم ابتلى ففجر بجارية أخيه فما توبته ؟ قال : يأتيه فيخبره و يسأله أن يجعله من ذلك في حل و لا يعود ، قال : قلت فان لم يجعله من ذلك في حل ؟ قال : قد لقى الله و هو زان خائن الحديث .

و رواه الصدوق باسناده عن صاحب بن عقبة مثله .

( 26730 ) 2 - و بالاسناد عن صالح بن عقبة ، عن سليمان بن صالح ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن الرجل ينكح جارية إمرأته ثم يسألها أن تجعله في حل فتأبي ، فيقول : إذا لاطلقنك و يجتنب فراشها فتجعله في حل ، قال : هذا غاصب فأين هو عن اللطف .

3 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أيوب بن نوح عن صفوان ، عن سالم أبي الفضل ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قلت : لابي عبد الله عليه السلام : الرجل تصب عليه جارية إمرأته إذا اغتسل و تمسحه بالدهن ، قال : يستحل ذلك من مولاتها ، قال : قلت إذا أحلت له هل يحل له ما مضى ؟ قال : نعم الحديث أقول : و يأتي ما يدل على ذلك .

39 - باب كراهة استرضاع الامة الزانية الا ان يحللها مالكها من ذلك .


( 1 ) الفروع : ج 2 ص 48 ، الفقية : ج 2 ص 209 فيه : ( محمد بن اسماعيل عن صالح بن عقبة ) أخرجه عن الفقية أيضا في ج 9 في 1 / 42 من حد الزنا و هناك تمامه .

( 2 ) الفروع : ج 2 ص 49 روى في الفقية : ج 2 ص 154 عن صالح بن عقبة مثله .

( 3 ) يب : ج 2 ص 242 فيه : ( سالم .

مسلم خ ) ذيله : ( و عن الرجل يبتاع ) إلى آخر ما يأتى في 7 / 47 .

راجع ب 39 .

الباب 39 فيه حديثان :