1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام ابن سالم و جميل بن دراج و سعد بن أبي خلف ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في إمرأة الرجل يكون لها الخادم قد فجرت فيحتاج إلى لبنها ، قال : مرها فلتحللها يطيب اللبن .
2 - و عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : خ " في رجل كانت له مملوكة فولدت من فجور فكره مولاها أن ترضع له مخافة أن لا يكون ذلك جايزا له ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : فحلل خادمك من ذلك حتى يطيب اللبن .
أقول : و يأتي ما يدل على ذلك في أحكام الاولاد .
40 باب انه لا يجوز للرجل ان يطأ جارية ولده الا ان يتملكها أو يحللها له مالكها مع عدم وطي الولد لها ، و انه يجوز ان يقوم امة ولده الصغير و يشتريها و يطأها .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون لبعض ولده جارية و ولده صغار هل يصلح أن يطأها ؟ فقال : يقومها قيمة عدل ثم يأخذها و يكون لولده عليه ثمنها .
2 - و عنه ، عن أحمد ، عن محمد بن إسماعيل قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام في جارية لا بن لي صغير يجوز لي أن أطأها ؟ فكتب : لا حتى تخلصها .
3 - و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن ابي عمير ، عن عبد الرحمن بن
( 1 و 2 ) الفروع : ج 2 ص 49 . يأتى ما يدل على ذلك في ب 75 من أحكام الاولاد . الباب 40 فيه 8 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 49 ، يب : ج 2 ص 192 و 306 ، صا : ج 3 ص 154 ( 2 و 3 ) الفروع : ج 2 ص 49 .