8 - و في ( العلل ) عن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن عروة الخياط ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : لم يحرم على الرجل جارية ابنه و إن كان صغيرا و أحل له جارية ابنته ؟ قال : لان الابنة لا تنكح و الا بن ينكح ، و لا يدري لعله ينكحها و يخفى ذلك عن أبيه و يشب ابنه فينكحها فيكون وزره في عنق أبيه .
قال الصدوق : جاء هذا الخبر هكذا و هو صحيح و معناه أن الاصلح للاب أن لا يأتي جارية ابنه و إن كان صغيرا ، و قد يجوز له أن يأتى جارية للابن ما لم يدخل بها الابن .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في التجارة و غيرها .
41 - باب حكم نكاح الامة التي بعضها حر و بعضها رق ، و انه يجوز تحليل الشريك حصته من الامة لشريكه و ان كانت مدبرة ، و لا يجوز للحرة و لا للمبعضة تحليل فرجها و لا هبته و لا عاريته .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن جارية بين رجلين دبراها جميعا ثم أحل أحدهما فرجها لشريكه ، قال : هو له حلال ، و أيهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حرا من قبل الذي مات و نصفها مدبرا ، قلت :
علل الشرائع : ص 178 قال الصدوق بعد ذلك لانه و ماله لابنه فان كان قد دخل بها الابن فليس له ان يدخل بها ، و الذى افتى به ان جارية الابنة لا يجوز للاب ان يدخل بها . تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 78 و 79 مما يكتسب به ، و فى 8 / 11 من الوقوف و الصدقات و ههنا في ب 5 مما يحرم بالمصاهرة راجع ب 77 من أبوابنا هذه . الباب 41 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 53 ، يب : ج 2 ص 305 و 185 فيه : ( عن عمرو بن عثمان عن الحسن ابن محبوب عن على بن رئاب ) و فيه : ( برضى منها تزويجا ( بتزويج خ ) بصداق متى أراد ) و فيه : ( و النصف الاخر للباقي الذي دبرها ) و فيه : ( كما اجزت للذي " الذي خ " كان له نصفها ان احد فرجها لشريكه قال ) الفقية : ج 2 ص 147 ، أخرج قطعه منه عن الكافى و الفقيه في 7 / 2 من عقد النكاح .