تكون بينهما الامة فيعتق أحدهما نصيبه ، فتقول الامة للذي لم يعتق نصفه لا أريد ان تقومنى ردني كما أنا أخدمك و إنه أراد أن يستنكح النصف الآخر قال : لا ينبغي له ان يفعل لانه لا يكون للمرأة فرجان و لا ينبغي ان يستخدمها و لكن يقومها فيستسعيها أقول : و تقدم ما يدل على بعض المقصود ، و يأتي ما يدل عليه .
42 - باب استحباب تزويج الانسان جاريته من عبده و ان الولد يكون ملكا له .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبي إسحاق الخفاف عن محمد بن أبي زيد ، عن أبى هارون المكفوف قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : أيسرك أن يكون لك قائد ؟ قلت : نعم ، فأعطاني ثلاثين دينارا ، و قال : اشتر خادما كسوميا فاشتراه ، فلما أن حج دخل عليه فقال له : كيف رأيت قائدك يا با هارون ؟ قال : خيرا ، فأعطاه خمسة و عشرين دينارا و قال له : اشتر له جارية شبانية فان أولادهن فره ، فاشتريت جارية شبانية فزوجتها منه فأصبت ثلاث بنات فاهديت واحدة منهن إلى بعض " لبعض خ ل " ولد أبي عبد الله عليه السلام و أرجو أن يجعل ثوابي منها الجنة و بقيت ثنتان ما يسرني بهن ألوف .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .
43 - باب كيفية تزويج الانسان جاريته من عبده و انه يعطيها شيئا .
تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 1 مما يحرم بالمصاهرة . راجع ب 29 و 46 ، و أحاديث التحليل التي تقدمت في ب 31 و 32 و غيرهما مخصوصة بالامة فلا يجوز في الحرة و لا في المبعضة راجع ب 34 و ذيله أيضا . الباب 42 فيه حديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 52 . راجع ب 43 و 44 . وب 28 ففيه حكم الولد . الباب 43 فيه 3 أحاديث :