1 - محمد بن على بن الحسين باسناده عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل كيف ينكح عبده أمته ؟ قال : يجزيه أن يقول : قد أنكحتك فلانة ، و يعطيها ما شاء من قبله أو من مولاه و لا بد من طعام أو درهم أو نحو ذلك ، و لا بأس بأن يأذن له فيشترى من ماله إن كان له جارية أو جواري يطأهن .
2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : قلت لابى عبد الله عليه السلام : الرجل كيف ينكح عبده أمته ؟ قال : يقول : قد أنكحتك فلانة و يعطيها ما شاء من قبله أو من قبل مولاه و لو مدا من طعام أو درهما أو نحو ذلك .
3 - و عنه ، عن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في المملوك يكون لمولاه أو مولاته أمة فيريد أن يجمع بينهما أ ينكحه نكاحا أو يجزيه أن يقول : قد أنكحتك فلانة و يعطى من قبله شيئا أو من قبل العبد ؟ قال : نعم ، و لو مدا ، و قد رأيته يعطى الدراهم .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الذي قبله .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .
44 - باب ان من زوج أمته من عبده أو غيره حرم عليه ان يطأها أو يرى عورتها أو ترى عورته ما دام لها زوج .
1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
( 1 ) الفقية : ج 2 ص 144 . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 52 ، يب : ج 2 ص 212 . ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 52 ، يب : ج 2 ص 212 . راجع ب 42 . الباب 44 فيه 8 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 52 ، يب : ج 2 ص 304 .