و العورة ما بين السرة و الركبة .
8 - محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : روي أن أمير المؤمنين عليه السلام اتى برجل زوج جاريته مملوكه ثم وطأها فضربه الحد .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة و غيرها ، و يأتي ما يدل عليه .
45 - باب كيفية تفريق الرجل بين عبده و أمته إذا أراد وطأها .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز و جل " و المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم " قال : هو أن يأمر الرجل عبده و تحته أمته ، فيقول له : اعتزل إمرأتك و لا تقربها ثم يحبسها عنه حتى تحيض ثم يمسها ، فإذا حاضت بعد مسه إياها ردها عليه بغير نكاح .
و رواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
2 - و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال .
سمعته يقول : إذا زوج الرجل عبده أمته ثم اشتهاها قال له : اعتزلها فإذا طمثت وطأها ثم يردها عليه إن شاء .
3 - و عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يزوج جاريته من عبده فيريد أن يفرق بينهما فيفر العبد كيف يصنع ؟ قال : يقول لها : اعتزلي فقد فرقت بينكما فاعتدى ، فتعتد خمسة و أربعين يوما ، ثم يجامعها مولاها إن شاء ، و إن لم يفر قال له مثل ذلك ، قلت : فان كان المملوك لم يجامعها ؟ قال : يقول لها : اعتزلي فقد فرقت بينكما ثم يجامعها مولاها من ساعته إن شاء
( 8 ) المقنع : ص 36 . يأتى ما يدل على ذلك في ب 45 ههنا و فى ج 9 في 22 من حد الزنا . الباب 45 فيه 12 حديثا : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 52 ، يب : ج 2 ص 212 ترك فيه لفظة : ( عن ابى أيوب ) رواه العياشي أيضا في تفسيره 1 : 232 عن محمد بن مسلم و فيه : اعتزلها فلا تقربها . ( 2 و 3 ) الفروع : ج 2 ص 52 .