وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 14 -صفحه : 617/ 554
نمايش فراداده

46 باب ان زوج الجارية إذا اشتراها بطل العقد وحلت له بالملك وان اشترى بعضها بطل العقد وحرمت عليه حتى يشترى الباقي فيه حديثان وإشارة إلى ما مر .

ابن البخترى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كانت للرجل أمة و زوجها مملوكه فرق بينهما إذا شاء ، و جمع بينهما إذا شاء .

و رواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله .

9 - العياشي ( في تفسيره ) عن أبى بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله : " و المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم " قال : هن ذوات الازواج .

10 - و عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام " في قوله تعالى " " و المحسنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم " قال : و سمعته يقول : تأمر عبدك و تحته أمتك فيعتزلها حتى تحيض ثم تصيب منها .

11 - و عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سمعته يقول في قوله تعالى " و المحصنات من النساء " قال : هن ذوات الازواج إلا ما ملكت إيمانكم إن كنت زوجت أمتك غلاما نزعتها منه إذا شئت ، فقلت : أ رأيت إن زوج غلامه ، قال : ليس له أن ينزع حتى تباع ، فإن باعها صار بضعها بيد عيره ، و إن شاء المشترى فرق ، و إن شاء أقر 12 - و عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى " و المحصنات من النساء " قال : كل ذوات الازواج .

أقول : و يأتي ما يدل على ذلك هنا في الطلاق .

46 - باب ان زوج الجارية إذا اشتراها بطل العقد و حلت له بالملك و ان اشترى بعضها بطل العقد و حرمت عليه حتى يشترى الباقى .


ليس في الاصل .

( 9 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 232 ( 10 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 233 فيه : ( في المحصنات ) و فيه : فتصيب منها .

( 11 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 233 .

( 12 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 233 فيه : عن ابن خرذاد عمن رواه عن ابى عبد الله عليه السلام .

راجع 3 / 44 وب 47 و 64 و 66 ، و يأتي ما يدل عليه في 4 / 43 من مقدمات الطلاق .

الباب 46 فيه حديثان :