1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن العباس بن معروف ، عن الحسن بن محمد ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن رجلين بينهما أمة فزوجاها من رجل ثم إن الرجل اشترى بعض السهمين ، فقال : حرمت عليه .
( 26770 ) 2 - و بالاسناد عن سماعة مثله إلا أنه قال : حرمت عليه باشترائه إياها و ذلك أن بيعها طلاقها إلا أن يشتريها من جميعهم .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الذي قبله ، و رواه الصدوق باسناده عن زرعة مثله مع الزيادة إلا أنه قال : إلا أن يشتريها جميعا .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في أحاديث الامة المبعضة و غير ذلك .
47 - باب ان من اشترى امة لها زوج حرا و عبد كان المشترى بالخيار بين فسخ العقد و اجازته ، و كذا من اشترى بعضها أو اشترى عبدا له زوجة .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : طلاق الامة بيعها أو بيع زوجها ، و قال في الرجل يزوج أمته رجلا حرا ثم يبيعها ، قال : هو فراق ما بينهما إلا أن يشاء المشتري أن يدعهما .
و رواه الصدوق بإسناده عن العلا مثله .
2 - و عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، و عن أبي علي الاشعري
( 1 و 2 ) الفروع : ج 2 ص 53 ، يب : ج 2 ص 304 ، الفقية : ج 2 ص 144 في الطريق الثاني من الكافى : محمد بن احمد ( احمد بن محمد خ ) . تقدم ما يدل على بعض المقصود في ب 41 . الباب 47 فيه 9 أحاديث و فى الفهرس 10 : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 53 ، الفقية : ج 2 ص 178 ، يب : ج 2 ص 210 صا : ج 3 ص 208 فيه : رجلا آخر . ( 10 ) الفروع : ج 2 ص 53 .