الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا بيعت الامة و لها زوج فالذي اشتراها بالخيار إن شاء فرق بينهما ، و إن شاء تركها معه ، فان تركها معه فليس له أن يفرق بينهما بعد التراضي " ما رضى خ ل " قال : و إن بيع العبد فان شاء مولاه الذي اشتراه أن يصنع مثل الذي صنع صاحب الجارية فذلك له ، و إن هو سلم فليس له أن يفرق بينهما بعد ما سلم .
2 - علي بن جعفر ( في كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل تحته مملوكة بين رجلين فقال أحدهما : قد بدا لي أن أنزع جاريتي منك و أبيع نصيبي فباعه ، فقال المشترى أريد أن أقبض جاريتي ، هل تحرم على الزوج ؟ قال : إذا اشتراها الذي كان أنكحها إياه فان الطلاق بيده إن شاء فرق بينهما و إن شاء تركها معه ، فهي حلال لزوجها ، و هما على نكاحهما حتى ينزعها المشترى ، و ان أنكحها إياه نكاحا جديدا فالطلاق إلى الزوج ، و ليس إلى السيد الطلاق قال : و سألته عن رجل حر و تحته مملوكة بين رجلين أراد أحدهما نزعها منه ، هل له ذلك ؟ قال : الطلاق إلى الزوج لا يحل لواحد من الشريكين أن يطلقها أو يستخلص أحدهما .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .
49 باب ان المرأة إذا ملكت زوجها بشراء أو ميراث أو نحوهما بطل العقد و حرمت عليه ما دام عبدها .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل زج ام ولد له مملوكة ثم مات الرجل فورثه ابنه فصار له نصيب في زوج امه ، ثم مات الولد أ ترثه امه ؟ قال : نعم ، قلت : فإذا ورثته كيف تصنع و هو زوجها ؟ قال : تفارقه و ليس له عليها سبيل " و هو عبدها خ " .
( 2 ) بحار الانوار : ج 10 ص 290 فيه : فيستخلص تقدم ما يدل على ذلك في ب 47 . راجع ب 43 من مقدمات الطلاق . الباب 49 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 53 ، يب : ج 2 ص 306 .