53 - باب حكم الامة إذا كانت زوجة عبد فاعتقا معا .
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا أعتقت مملوكيك رجلا و إمرأته فليس بينهما نكاح ، و قال : إن أحبت أن يكون زوجها كان ذلك بصداق الحديث .
و رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان .
54 - باب ان الامة إذا كانت زوجة عبد فاعتق فهما على نكاحهما ، و ليس لها الخيار ، و ان من أعان زوجة أبيه المكاتبة بشرط سقوط خيارها إذا أعتقت لزم .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير يعني المرادي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة قال : فقال : لا يرجم حتى يواقع الحرة بعد ما يعتق ، قلت : فللحرة الخيار عليه إذا أعتق ؟ قال : لا قد رضيت به و هو مملوك فهو على نكاحه الاول محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
2 - و باسناده عن علي بن الحسن بن فضال : عن عمرو بن عثمان : عن الحسن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن علي بن حنظلة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل زوج ام ولد له من عبد فاعتق العبد بعد ما دخل بها هل يكون لها الخيار ؟ قال : لا ، قد تزوجته عبدا و رضيت به فهو حين صار أحق أن ترضى به أقول : و يأتي
الباب 53 فيه حديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 54 ، يب : ج 2 ص 211 ، أورد ذيله في 1 / 52 . الباب 54 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 54 ، يب : ج 2 ص 306 . ( 2 ) يب : ج 2 ص . 211 . يأتى ما يدل على الحكم الاخير في ج 8 في ب 11 من المكاتبة .