وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 14 -صفحه : 617/ 573
نمايش فراداده

62 باب انه يكره ان يتخذ من الاماء ما لا ينكح ولا ينكح ولو في كل أربعين يوما مرة فيه سبعة أحاديث .

61 باب ان من غصب جارية فاولدها فاولد لمالك الجارية يجب رد هما عليه فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة و غيرها ، و يأتي ما يدل عليه .

61 باب ان من غصب جارية فأولدها فالولد لمالك الجارية يجب ردهما عليه .

1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما عليهما السلام في رجل أقر على نفسه بأنه غصب جارية رجل فولدت الجارية من الغاصب قال : ترد الجارية و الولد على المغصوب إذا أقر بذلك الغصب .

و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل مثله .

2 و رواه الصدوق مرسلا عن الصادق عليه السلام نحوه إلا أنه قال : إذا أقر بذلك أو كانت عليه بينة .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .

62 باب انه يكره أن يتخذ من الاماء ما لا ينكح و لا ينكح و لو في كل أربعين يوما مرة .

1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي العباس الكوفي ، عن محمد بن جعفر ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من جمع من النساء ما لا ينكح فزنا منهن شيء فالإِثم عليه .


راجع 14 مما يحرم بالمصاهرة .

الباب 61 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 74 ، يب : ج 2 ص 248 زاد فيه أو كانت له بينة .

( 2 ) الفقية : ج 2 ص 135 .

راجع 1 وب 55 و 67 و 88 ههنا و 3 / 11 من العيوب ، وج 8 : ب 6 من الغصب .

الباب 62 فيه 7 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 78 .