بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن المدبرة يقع عليها سيدها ، فقال : نعم .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه و تقدم ما يدل على الحكم الثاني في الرهن .
87 باب ان مهر الامة لمولاها و حكم ما لو بقي بعضه بعد الدخول و لم يطلبه السيد حتى باعها .
1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السلام في رجل زوج مملوكة له من رجل حر على أربع مأة درهم فعجل له مأتي درهم و أخر عنه مأتي درهم فدخل بها زوجها ، ثم ان سيدها باعها بعد من رجل لمن تكون المأتان المؤخرة على الزوج ؟ قال : إن كان الزوج دخل بها و هي معه و لم يطلب السيد منه بقية المهر حتى باعها فلا شيء له عليه و لا لغيره ، و إذا باعها السيد فقد بانت من الزوج الحر إذا كان يعرف هذا الامر ، فقد تقدم من ذلك على أن بيع الامة طلاقها .
و رواه الصدوق أيضا باسناده عن الحسن بن محبوب نحوه .
أقول : حكم ما بقي من المهر هنا يأتي الوجه فيه و في الاحاديث الدالة على أن الدخول يسقط المهر في محله إن شاء الله .
88 - باب حكم ما لو بيعت الامة بغير اذن سيدها فولدت من المشترى .
تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 41 و على الحكم الثاني في ج 6 في ب 11 من الرهن ، و يأتي ما يدل على ذلك في 2 / 1 من التدبير . الباب 87 فيه حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 248 و 307 ، الفقية : ج 2 ص 146 ، أورد قطعة منه في 9 / 47 ، راجع التهذيب ففيه اختلاف . و العجب من الشيخ كيف لم يتحفظ على ألفاظ الحديث مع انه ذكره في موضعين من كتابه من مصدر واحد و اسناد واحد . الباب 88 فيه 5 أحاديث :