مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : في كتاب علي عليه السلام من زوج إمرأة فيها عيب دلسه و لم يبين ذلك لزوجها فإنه يكون لها الصداق بما استحل من فرجها و يكون الذي ساق الرجل إليها على الذي زوجها و لم يبين .
8 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي ابن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن إمرأة دلست نفسها لرجل و هي رتقاء ، قال : يفرق بينهما و لا مهر لها .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .
3 باب ان من دخل بالمرأة بعد العلم بالعيب فليس له الفسخ و ان دخل قبله فله ذلك .
1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن أبي أيوب ، عن أبي الصباح قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج إمرأة فوجد بها قرنا " إلى أن قال : " قلت : فإن كان دخل بها ، قال : إن كان علم بذلك قبل أن ينكحها يعني المجامعة ثم جامعها فقد رضى بها ، و إن لم يعلم إلا بعد ما جامعها فان شاء بعد أمسك و إن شاء طلق .
أقول : الطلاق هنا مستعمل بالمعني اللغوي لما مضى و يأتي .
2 و عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن واحد ،
كتاب على عليه السلام إمرأة زوجها و بها عيب دلست به . ( 8 ) قرب الاسناد : ص 109 . تقدم ما يدل على ذلك في 4 و 14 / 1 ، و يأتي ما يدل عليه في 3 / 3 و 2 / 4 وب 6 و 7 . الباب 3 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 30 ، يب : ج 2 ص 233 ، صا : ج 3 ص 249 ، أورد صدره في 4 / 1 . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 29 فيه : ( قال : قال ) يب : ج 2 ص 233 ، صا : ج 3 ص 248 فيهما : ( عن ابى عبد الله عليه السلام قال : قال ) و يوجد ذلك أيضا في الكافى المطبوع جديدا ، و فى الاستبصار : أو برصاء . مكان أو بياضا .