أقول : و يأتي ما يدل على ذلك ، و قال الشيخ : لا يخرج عن هذه الاقسام يعنى الثلاثة ما روي من تحليل الرجل لاخيه جاريته ، لان هذا داخل في الملك ، لانه متى أحل جاريته له فقد ملكه وطاها .
36 باب انه يجوز للرجل النظر إلى وجه إمرأة يريد تزويجها و يديها و شعرها و محاسنها قاعدة و قائمة و أن يتأملها بغير تلذذ ، و كراهة مشيها بين يديه و كذا الامة التي يريد شراءها .
( 25100 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يريد أن يتزج المرأة أ ينظر إليها ؟ قال : نعم إنما يشتريها بأغلى الثمن .
2 - و عنه ، عن أبيه ، عن ابن ابى عمير ، عن هشام بن سالم و حماد بن عثمان و حفص بن البختري كلهم عن ابى عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بأن ينظر إلى وجهها و معاصمها إذا أراد أن يتزوجها .
3 - و عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن السري قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : الرجل يريد أن يتزوج المرأة يتأملها و ينظر إلى خلفها و إلى وجهها ؟ قال : نعم لا بأس أن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها ينظر إلى خلفها و إلى وجهها .
4 - و عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبان ابن عثمان ، عن الحسن بن السري ، عن أبى عبد الله عليه السلام أنه سأله عن الرجل ينظر إلى المرأة قبل أن يتزوجها قال : نعم فلم يعطى ماله 5 - و عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن
يأتى ما يدل على الاقسام في أبواب ما يحرم بالمصاهرة و المتعة و نكاح العبيد و غير ذلك الباب 36 فيه 13 حديثا . و فى الفهرس 12 : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 16